ابن فهد الحلي
553
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال : والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع . ( 3 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 233 س 15 قال : وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله : والولادة والاستهلال والرضاع . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال : وخامسها : شهادة أربع نسوة إلى قوله : الرضاع والولادة . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع ) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع ) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال : وهو ( أي القبول في الرضاع ) الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى قوله : والوجه عندي القبول . ( 9 ) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة 9 قال : ولا تقبل في الرضاع أصلا . ( 10 ) المبسوط : ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا . ( 11 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال : فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع إلى قوله : لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن .